فقالت طائفة: الواجب واحد [معين عند الله، وهو الذي يأتي به المكلف ويختلف باختلاف المكلفين.
وقال بعضهم: الواجب واحد] (١)، ولا (٢) [يختلف] (٣)، لكن يسقط بفعل الآخر أيضًا.
لنا: القطع بالجواز إذ لو قال الشارع: أوجبت عليك [واحدًا] (٤) من هذه الأمور -وأيًا فعلته فقد صادفت المراد، وإن تركت الكل توجه الذم عليك؛ لأنك لم تأت بذلك الواحد المبهم- لم يلزم منه محال.
والنص أيضًا قد دل على ذلك (٥).
والإجماع على وجوب تزويج أحد الخاطبين الكفؤين من غير تعيين، وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة، والاجماع على أن التأثيم بترك واحد.
وقالت المعتزلة: الواجب الكل، ويسقط بفعل البعض كالواجب على الكفاية.
قلنا: الفرق بالإجماع على تأثيم الجميع هناك، وعلى التأثيم بترك واحد هنا؛ إذ القائل (٦) بوجوب الجميع لم يخالف، فالإلزام لازم.
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) آخر الورقة (١٧/ ب من ب).
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٥) كما في كفارة اليمين التي سبق ذكرها قبل قليل في الآية الكريمة.
(٦) آخر الورقة (١٨/ ب من أ).