268

درر لوامښ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ایډیټر

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أقول: لما فرغ من الأداء شرع في بحث القضاء، فقال: القضاء فعل كل الوقت خارجه.
وقيل: [إن وقع البعض خارجًا، فذلك الفعل] (١) قضاء أيضًا.
وتوضيحه: أن الأداء لمّا كان عبارة عن الفعل الواقع في الوقت المقدر شرعًا كُلًا أو بعضًا مخصوصًا: كالركعة على ما سبق، فالقضاء ضد الأداء، فبالضرورة يكون عبارة عن الفعل الواقع خارج ذلك الوقت المذكور كُلًا أو بعضًا؛ أي: لا يقع كله في ذلك الوقت، [ولا ذلك البعض المذكور.
قوله: "استدراكًا لما سبق له مقتضى".
احتراز عما إذا أدى الصلاة في الوقت] (٢)، ثم أعادها خارجه جماعة، أو صلاها قضاء ثم صلاها جماعة؛ إذ لا تسمى قضاء؛ لعدم الاستدراك، كما لا تسمى إعادة.
وعبر بالمقتضى ليشمل المندوب، فإن النوافل الموقتة كما تسمى أداء إذا وقعت في الوقت، تسمى قضاء إذا وقعت خارج الوقت، على ما هو المختار، خلافًا للشيخ ابن الحاجب والشارح المحقق (٣).

(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) قال ابن الحاجب: "والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا" فقال العضد في شرحه: "فخرج ما فعل في وقت الأداء، وإعادة المؤداة خارج وقتها، وما لم يسبق له وجوب كالنوافل" المختصر مع شرح العضد: ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

1 / 283