1226درر لوامښالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعAhmad al-Qurani - ۸۹۳ ه.قأحمد الكوراني - ۸۹۳ ه.قایډیټررسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویالجامعة الإسلاميةد خپرونکي ځایالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریهعراقمصرفلسطينترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانومملوکآق قوينلوأقول: إذا تقرر أن المعارضة ما هي، وصح قبولها فخلاص المستدل، وإتمام دليله بوجوه:الأول: منع وجود الوصف كما إذا عارض علية طعم البطيخ بالكيل، فنقول: لا نسلم كونه مكيلًا.وسند المنع الاتفاق على أن العبرة بزمنه ﷺ[ومنها: القدح بكونه خفيًا، أو غير منضبط] (١).ومنها: مطالبته بالتأثير بأن يقال: لم قلت: إن الكيل مؤثر؟ وإنما يسمع هذا من المستدل إذا كان مثبتًا للعلة بالمناسبة، أو الشبه.وأما إذا أثبت بالسبر فلا: لأن الوصف يدخل في السبر لمجرد الاحتمال.ومنها: أن يبين اعتبار وصفه في صورة مستقلًا بظاهر نص أو إجماع.مثاله: إذا عورض علية الطعم بالكيل.نقول: قد ثبت اعتباره في قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".وكما إذا قال: يهودي تنصَّر أو بالعكس يقتل؛ لأنه بدل دينه كالمرتد، فيعارض بالكفر بعد الإيمان.فنقول: قد اعتبر بالنص في موضع آخر علية الوصف، وهو التبديل مطلقًا لقوله: "من بدل دينه فاقتلوه".(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.3 / 263کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ