320

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

ایډیټر

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
لبنان
سلطنتونه
عثمانيانو
الْإِصْرَارَ عَلَى دَعْوَى الْأَسَدِيَّةِ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ تُنَافِيْ نَصْبَ الْقَرِيْنَةِ الْمَانِعَةِ عَنْ إِرَادَةِ السَّبُعِ الْمَخْصُوْصِ (١).
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تُفَارِقُ الْكَذِبَ (٢):
١ - بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّأْوِيْلِ: فِيْ دَعْوَى دُخُوْلِ الْمُشَبَّهِ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ بِأَنْ يُجْعَلَ أَفْرَادُ الْمُشَبَّهِ بِهِ قِسْمَيْنِ؛ مُتَعَارَفٌ وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ - كَمَا مَرَّ - وَلَا تَأْوِيْلَ فِي الْكَذِبِ.
٢ - وَبِنَصْبِ الْقَرِيْنَةِ عَلَى إِرَادَةِ خِلَافِ الظَّاهِرِ: فِي الِاسْتِعَارَةِ - كَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنْ قَرِيْنَةٍ مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ - بِخِلَافِ الْكَذِبِ؛ فَإِنَّ قَائِلَهُ لَا يَنْصِبُ قَرِيْنَةً عَلَى إِرَادَةِ خِلَافِ (٣) الظَّاهِرِ، بَلْ يَبْذِلُ الْمَجْهُوْدَ فِيْ تَرْوِيْجِ ظَاهِرِهِ (٤).
ثُمَّ إِنَّ النَّاظِمَ ذَكَرَ بَعْضَ أَقْسَامِ الِاسْتِعَارَةِ، فَقَالَ:
وَهْيَ: أَيِ الِاسْتِعَارَةُ (بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ) قِسْمَانِ (٥)؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ

(١) لا تكونُ الاستعارةُ في الأعلام الشّخصيّة غير المشتهرة بوصف من الأوصاف؛ لِما سبقَ من أنّ الاستعارةَ تقتضي إدخال المشبّه في جنس المشبّه به، بجعلِ أفرادِه قسمين: متعارفًا وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في العَلَم؛ لمنافاتِه الجنسيّة، لأنَّ العَلَميّة تقتضي التَّشخُّص ومنعَ الاشتراك، والجنسيّة تقتضي العموم. إلّا إذا تضمَّنَ العَلَمُ نوعَ وصفيّةٍ بسبب اشتهاره بوصفٍ من الأوصاف. انظر: التّلخيص ص ٨٤، والمطوّل ص ٥٨٦.
(٢) جوابُ سؤال مقدّر؛ وهو أن يُقال: إنَّ الاستعارة لا يجوز أن تقع في الكلام البليغ، لأنّه تكلُّمٌ بما ليس بواقع، فهو عينُ الكذب، ولا يجوز في الكلام، فضلًا عن الكلام البليغ.
(٣) د: غير.
(٤) أي: خَلْطِه وإبهامه، فلا تُعلَم له حقيقة.
(٥) أصليّة، وتَبَعيّة.

1 / 354