71

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

مخ ۱۲۰