درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
6

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

الفصل الثاني تطهير النجاسات

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

والنعل بالمسح

والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر

مخ ۲۵