57درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهوالقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيدالفصل الثالث تكفين الميتمخ ۱۰۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ