درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
21

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام

مخ ۴۳