ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
درر بهيه
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح
مخ ۲۶۹