174درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهالباب الثاني باب الوليمةالفصل الأول أحكام وليمة العرسهي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصيةمخ ۲۶۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ