162درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الباب الثاني باب الصيدما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليهوما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكيةوإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك علىمخ ۲۴۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ