16درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهالفصل الثاني أركان الغسل وسننهوالغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبهوندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامنمخ ۳۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ