درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
16

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

الفصل الثاني أركان الغسل وسننه

والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه

وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن

مخ ۳۸