ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
درر بهيه
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
أفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمة عتق عليه ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط واستسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه يقدر ما سلم وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن استولد أمته لم يحل له
مخ ۲۳۲