142درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها ومن أفسد مااستؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن الباب الثامن باب الإحياء والإقطاعمن سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئامخ ۲۲۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ