درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
134

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة

مخ ۲۱۴