118درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهالباب الثالث باب الإيلاءهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقتبدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهارمخ ۱۸۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ