درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
116

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره

مخ ۱۸۷