درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
106

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

وتخطب الكبيرة التي نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا والصغيرة إلى وليها ورضا البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا

الفصل الثاني الأنكحة المحرمة

مخ ۱۶۹