وأما الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري في "جزء القراءة" (^١) بقوله: ثنا عُبيد بن يَعيش، قال: حدثنا يونس، [قال: حدثنا ابن إسحاق] (^٢) قال: أخبرني الأعرج، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "لا يُجزِئك إلا أن تُدرِكَ الإمامَ قائمًا قبلَ أن يركع".
حدثنا (^٣) عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة (^٤) عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد ﵁: "لا يَركعْ أحدُكم حتى يقرأَ أمَّ القرآن".
قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك.
وقال علي بن عبد الله (^٥) (ابن المديني): إنما أجاز إدراكَ الركوع من أصحاب النبي ﷺ الذين لم يروا القراءةَ خلف الإمام، منهم: ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر، فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: "اقرأْ بها في نفسِك يا فارسيُّ"، وقال: "لا تعتدَّ بها حتى تُدرِكَ الإمام قائمًا".
وقال البخاري في موضع آخر (^٦): حدثني مَعْقِل بن مالك، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: "إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلك الركعة".