59

دیات

الديات

خپرندوی

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه
اصول فقه
بَابُ رَجُلٍ طَرَحَ شَيْئًا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ
حَدَّثَنَا صَلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ»
وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ ⦗٥٩⦘ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلنِّسَاءِ: «عَلَيْكُنَّ بِحَافَتَيِ الطَّرِيقِ» قَالَ الْقَاضِي: فَإِنْ عُنْتَ بِهِ رَجُلٌ أَوْ دَابَّةٌ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ وَسَطُ الطَّرِيقِ، وَالْمَرْأَةُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ وَسَطِهِ، فَإِذَا عُنِتَتْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي زُجِرَتْ عَنْهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ

1 / 58