54

دیات

الديات

خپرندوی

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه
اصول فقه
بَابُ الرَّجُلِ يَسِمُّ لِلرَّجُلِ طَعَامَهُ لِيَقْتُلَهُ بِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، قَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ» . أَوْ قَالَ: «عَلَى مُسْلِمٍ» . فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ فَقَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»
بَابٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ قُرَيْظَةُ أَشْرَفُ مِنَ النَّضِيرِ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَى بِمِائَةِ وَسْقٍ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَدِمُوا فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ. فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] فَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]

1 / 53