ديوان الاحکام الکبری

ابو الاصبغ غرناطي d. 486 AH
112

ديوان الاحکام الکبری

ديوان الأحكام الكبرى

پوهندوی

يحيي مراد

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

وقال سعد بن معاذ: لا يوقف شيء من المال حتى تقوم البينة على الحيازة، لأنه قد يمكن أن يتصدق ببعض ماله ويبقى بعضه، والبينة في ذلك على صاحب الصدقة أنه جميع المال، إلا أن يكون (ب – ٣١) في كتاب الصدقة ما يدل على خلاف أنه لم يبق للمتصدق مال. وقال ابن وليد وعبيد الله بمثل قول أيوب. وقال يحيى بن عبد العزيز بمثل قول ابن لبابة، ظهور الحق فيه عندي، والمال أبدًا مال الميت حتى تثبت الصدقة والأحقال بأعيانها وحيازتها، إلا أن تكون الصدقة بجميع ملك المتصدق؛ فلا حيازة حينئذ، والعقلة واجبة تلزمه حتى يثبت الصدقة والحيازة. وقال محمد بن غالب بمثل قول ابن لبابة.

1 / 135