74

Divorce: You Regard It as a Trivial Matter While It Is Grave in the Sight of Allah

الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

خپرندوی

دار القلم للتراث

د ایډیشن شمېره

الثانية-١٤٢٣ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵁ إذا حرم الرجل امرأته عليه فهي يمين يكفرها. ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ووجه الاستدلال بآية الأسوة هنا هو ما جاء في أول سورة التحريم ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾؟ ثم قال بعدها ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ * من خير امرأته فاختارت الحياة معه لا يعتبر طلاقًا. لأن النبي ﷺ خير نسائه بين الحياة معه راضيات بما قسم الله لهن من عيش وبين أن يُردن الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله ورسوله. وفي السنة المطهرة " لا يحل لأمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ في ما في صحفتها. ولتنكح. فإنُما لها ما قُدر لها" (جامع الأصول من أحاديث الرسول) (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي) فإن اشترطت المرأة عند زواجها أن يطلق زوجته الولى فالشرط باطل. لأنه لا ضرر ولا ضرار. أما إذا اشترطت لنفسها عند العقد عليها إلا يتزوج عيلها فلها ما أخذت من شرط. المحلل والمحلل له بينت السنة المشرفة موضوع المحلل. وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثًا في ثلاثة أطهار فتبين منه بإجماع المذاهب ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا كاملًا ويدخل بها دخولًا كاملا لقوله ﷺ: " حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك: كما في حديث امرأة رفاعة القرظي التي جاء للنبي ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ - (أي في الإسترخاء) فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". رواه الجماعة عن عائشة ﵂.

1 / 75