کتاب الدرایة و کنز الغنایة و منتهای الغایة و بلوغ الکفایة فی تفسیر خمسمائة آیة

ابو الحواري الأعمى d. 275 AH
199

کتاب الدرایة و کنز الغنایة و منتهای الغایة و بلوغ الکفایة فی تفسیر خمسمائة آیة

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرونه

وفي قول آخر : يعني لجابر بن زيد بانت منه امرأته غير تطليقة وللزوج ما اشترط ، وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها .وإن كانت حبلى أو ترضع ولدا منه ، فاشترط عند الخلعة [ أن تقول ] إني قد أبرأت الزوج من النفقة ، فهو بريء . وكل شيء يشترط عند الخلعة فهو جائز إن كان موافقا للسنة ، إلا أن تقيم المرأة البينة بعد ذلك أنه كان يضربها أو يلطمها ، فإنه يقضى لها بالمهر وقد جازت الخلعة .

قال : ومن أضر بامرأته حتى تختلع منه فكل شيء يأخذ منها فهو حرام .

قال والخلعة تطليقة بائنة في قول واحد .

والزوج من الخطاب إن شاءت رجعت إليه المرأة في العدة ، ورد إليها الرجل ما أخذ منها ، وهي عند على تطليقتين ، وإن هو لم يرجع إليها في العدة فليس له أن يرجع إلا بنكاح جديد ، ومهر جديد ، وهي أملك بنفسها في العدة وبعدما تنقضي العدة ، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الآخر في العدة ، أو بعدما تنقضي العدة . ولا يحل له أن تتزوج بغير زوجها حتى تنقضي عدتها ، ثم تتزوج بمن شاءت ، وكذلك عدة التي تبارئ زوجها .

تفسير الإيلاء :

قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة :

( للذين يؤلون من نسائهم ) يعني : الذين يحلفون من نسائهم ( تربص أربعة أشهر ) . وهو الرجل يحلف أنه لا يقرب امرأته للجماع ( فإن فاءوا ) يقول : فغن رجع عن يمينه وجامعها من قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي امرأته ، ( فإن الله غفور رحيم ) لهذا اليمين ، لأنها لم تكن نزلت كفارة اليمين يومئذ ، ثم نزلت بعد ذلك في سورة المائدة فمن آلى من امرأته ثم جامعها من قبل أن تمضي أربعة أشهر فليكفر عن يمينه ، وهي امرأته .

قال ( وإن عزموا الطلاق ) يقول : فإن حققوا فلم يجامعها أربعة أشهر منذ يوم حلف بانت منه امرأته بتطليقة .

مخ ۲۰۹