126

کتاب الدرایة و کنز الغنایة و منتهای الغایة و بلوغ الکفایة فی تفسیر خمسمائة آیة

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرونه

وإذا أكذب الزوج نفسه من قبل الملاعنة أو من بعد الملاعنة جلد ثمانين جلدة, وفرق بينهما, وهذا إذا وصل أمرهما إلى الحاكم، وإن صدقته امرأته من قبل الملاعنة رجمت المرأة ولا ميراث للزوج منها ولا صداق عليه لها، والولد ولده إن كان قد دخل بها.

وإن كان لم يصل أمرهما إلى الحاكم وأكذب نفسه فالمرأة امرأته إذا لم يعلم أنها زانية.

قال أبو الحواري: ولا تقوم الحرة مع العبد الزاني, ولا يقيم الحر مع الأمة الزانية، لا يقيم الحر ولا العبد مع الأمة الزانية, وكذلك الأمة لا تقيم مع الحر والعبد الزاني.

/

مخ ۱۳۶