الإشهاد، بعبارة أخرى: يعتبر الشهود في النكاح، وعدمه مخل بالعقد - كما هو مبنى جميع أهل السنة - ويشهد له قول ابن حزم حيث قال: " وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين " (1).
ج. الهندي: " الطبري، عن سعيد بن المسيب، قال: استمتع ابن حريث وابن فلان - كلاهما -، وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر " (2).
فهل كان ابن حريث الصحابي قد أتى بالفاحشة وارتكب الزنا، وولد له أولاد زنا أو شبهة؟
د. عبد الرزاق، عن ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو ابن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها " (3).
التعريف بعمرو بن حريث:
إنه من بقايا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين نزلوا الكوفة، مولده قبيل الهجرة، له صحبة ورواية، روى عنه أصحاب الصحاح الستة، يقول عمرو بن حريث: انطلق بي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنا غلام، فدعا لي بالبركة، ومسح رأسي، وخط لي دارا بالمدينة بقوس، ثم قال: ألا أزيدك؟
قال الواقدي: قبض النبي ولعمرو بن حريث اثنتا عشرة سنة " (4).
وعندنا، ولي لبني أمية بالكوفة وكانوا يميلون إليه ويتقوون به وكان هواه معهم، خرجت كلمة كبيرة من فيه وله صحيفة سوداء نعوذ بالله من الشرك والنفاق (5).
مخ ۲۳