320

وبين من لا يكتفي بالعمل على وجه التقية الا إذا لم يتمكن من الاتيان به كاملا في محل آخر أو زمان اخر ، ومن هؤلاء السيد محمد صاحب المدارك.

وبين من فصل بين الموارد المأذون بها بالخصوص ، وبين غيرها مما لم يرد فيها نص بخصوصه ، كالصلاة إلى غير القبله ، والوضوء بالنبيذ ، والاخلال بالموالاة في الوضوء ونحو ذلك من الموارد التي لم يتعلق بها اذن خاص.

والذي تؤيده بعض المرويات عن الائمة (ع) انه لا بد وان يكون المكلف غير متمكن من الاتيان بالواجب على وجهه في ذلك الجزء من الوقت بخصوصه.

فقد جاء في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ، ان ابراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني (ع) عن الصلاة خلف من يتولى عليا وهو يرى المسح على الخفين ، وخلف من يحرم المسح على الخف وهو يمسح ، فكتب (ع) ان جامعك واياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فاذن لنفسك واقم فان سبقك إلى القراءة فسبح.

وجاء في رواية ثانية عنه ، لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية (1) الا ان تخافوا على انفسكم ان تشهروا أو يشار اليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا.

هذا بالاضافة إلى المرويات التي تنص على ان التقية في كل شيء

مخ ۳۳۳