962

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الأرض فقد استترت " (1).

ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة، وكل ما كان أعرض فهو أفضل. وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " (2).

وروى السكوني عن الصادق عليه السلام باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه " (3).

وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث: " ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " (4).

وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام: " تكون بين يديه كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط " (5).

وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله (6) وانكره بعض العامة (7). ثم هو عرضا، وبعض العامة طولا، أو مدورا، أو كالهلال (8).

الثانية: إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا

مخ ۱۰۲