ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مسلول، أو مرآة يرى المصلي نفسه أو ما وراءه.
وقال في المبسوط والنهاية في بيوت المجوس: انه يرش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه (1) والتقييد بالجفاف حسن.
قال في المبسوط: ولا يصلي وفى قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل الا ان يغطيها، فان كانت تحت رجله فلا بأس (2).
وقال في السيف المشهور: لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو (3).
وقال: تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر (4)، فزاد ذكر القذر.
وألحق الشئ المكتوب بالمصحف، لأنه يشغله عن الصلاة (5) وبه علل في النهاية (6).
وقال الصدوق: وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المصلي وأمامه شئ من الطير، أو نخلة حاملة، أو يصلي في كرم حامل، فقال: " لا بأس ". وعن المصلي وأمامه حمار واقف، قال: " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلي " (7).
قال الصدوق: وسأل عمار الصادق عليه السلام في المصلي وبين يديه تور فيه نضوح، قال: " نعم ". وعن الرجل يلبس الخاتم وفيه مثال طائر أو غير
مخ ۹۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ