ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وزاد الكليني في روايته عن سماعة: الحمير (1).
ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا، لما في هذه الرواية (2).
وثامنها: معاطن الإبل - وهي مباركها - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فأخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت " (3).
وقيل: ان عطنها مواطن الجن، ولأنه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي.
ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا، لطهارتها.
وتاسعها: حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من: " البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان " (4).
وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام: " لا تصل في البيداء ". فسأله عن حدهما، فقال: " كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير، ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله ". قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: " دون الحفيرة بثلاثة أميال " (5).
قلت: قال بعض العلماء: هي الشرف الذي أمام ذي الحلفية مما يلي مكة، وكل أرض ملساء تسمى البيداء.
وعاشرها: في بيت فيه خمر أو مسكر، لرواية عمار عن الصادق عليه
مخ ۹۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ