950

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وزاد الكليني في روايته عن سماعة: الحمير (1).

ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا، لما في هذه الرواية (2).

وثامنها: معاطن الإبل - وهي مباركها - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فأخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت " (3).

وقيل: ان عطنها مواطن الجن، ولأنه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي.

ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا، لطهارتها.

وتاسعها: حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من: " البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان " (4).

وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام: " لا تصل في البيداء ". فسأله عن حدهما، فقال: " كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير، ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله ". قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: " دون الحفيرة بثلاثة أميال " (5).

قلت: قال بعض العلماء: هي الشرف الذي أمام ذي الحلفية مما يلي مكة، وكل أرض ملساء تسمى البيداء.

وعاشرها: في بيت فيه خمر أو مسكر، لرواية عمار عن الصادق عليه

مخ ۹۰