932

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عن فأرة المسك.

ويجوز لبس ما يتمندل به في الصلاة، كما روي في مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام: " صل في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك " (1).

ويلحق بذلك آداب في اللباس منقولة من أخبار الكافي وغيره.

يستحب اظهار النعمة، ونظافة الثوب، فبئس العبد القاذورة (2).

قلت: الظاهر أنه هنا الذي لا يتنزه عن الأقذار. وفي اللغة: يقال على المبالغ في التنزه (3) وعلى الذي لا يخال الناس لسوء خلقه (4).

ويستحب التزين للصاحب كالغريب، واكثار الثياب وإجادتها، فلا سرف في ثلاثين قميصا ولا في نفاسة الثوب، فقد لبس زين العابدين عليه السلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم (5) وأصيب الحسين عليه السلام وعليه الخز (6)، ولبس الصادق عليه السلام الخز (7). وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك، للاقتار، وتبعا للزمان. نعم، يستحب استشعار الغليظ، وتجنب الثوب الذي فيه شهرة.

والأفضل القطن، فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله (8) والأبيض.

ولا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ - وان كرهت الصلاة فيه - والوشي: وهو - بفتح الواو وسكون الشين - ضرب من الثياب معروف، ويقال: هو الذي نسج

مخ ۷۱