927

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الثانية عشرة: يكره الإزار فوق القميص، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: " لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص (1) إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية " (2)، و " لا ينبغي " ظاهره الكراهية، ولأن موسى بن بزيع سأل الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: " لا بأس به " (3).

وقد قيل: ان في الائتزار فوق القميص تشبها باهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم (4).

وروى موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل (5).

قال في المعتبر: الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه (6) مع أن علي بن يقطين روى عن العبد الصالح، هل يصلي الرجل وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: " نعم " (7).

وقال في التهذيب عقيب الأخبار المذكورة: لا تناقض، لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان بالإزار ويشتمل به كما يلتحف اليهود، واما التوشح بالإزار فهو ليغطي ما قد كشف منه، ويستر ما تعرى من بدنه، لما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد،

مخ ۶۶