ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الثانية عشرة: يكره الإزار فوق القميص، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: " لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص (1) إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية " (2)، و " لا ينبغي " ظاهره الكراهية، ولأن موسى بن بزيع سأل الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: " لا بأس به " (3).
وقد قيل: ان في الائتزار فوق القميص تشبها باهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم (4).
وروى موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل (5).
قال في المعتبر: الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه (6) مع أن علي بن يقطين روى عن العبد الصالح، هل يصلي الرجل وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: " نعم " (7).
وقال في التهذيب عقيب الأخبار المذكورة: لا تناقض، لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان بالإزار ويشتمل به كما يلتحف اليهود، واما التوشح بالإزار فهو ليغطي ما قد كشف منه، ويستر ما تعرى من بدنه، لما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد،
مخ ۶۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ