924

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: " لا يصل فيه حتى يغسله " (1). والتوفيق بالاستحباب، قال الشيخ: لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة (2). وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي: " يرش بالماء " (3).

قلت: في هذه الأخبار إشارة إلى أن غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وان استند إلى سبب، وكذا فتوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية والتهذيب (4)، وقال في المبسوط: لا تصل في ثوب عمله كافر، ولا في ثوب اخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات (5).

السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن، وان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم. والمفيد أطلق المنع من اللثام (6).

وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلو القرآن وهو متلثم: " لا بأس به، وان كشف عن فيه فهو أفضل " (7).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه، فقال: " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " (8).

وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار، وهو في خبر سماعة

مخ ۶۳