921

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والبساط عليه تماثيل، أيصلي عليه؟ فقال: " والله اني لأكرهه " (1) والخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.

الخامسة: يكره اشتمال الصماء بالاجماع. وفسره في المبسوط والنهاية بان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه، ويجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود (2).

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إياك والتحاف الصماء، بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3).

وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طريق الرداء: " لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على اليمين " (4).

وفي صحاح العامة عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يأكل الرجل بشماله، أو يمشى في نعل واحدة، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه (5).

ورووا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء، وهو: ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، ويرد طرفيه تحت منكبه الأيسر (6).

وعن ابن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يلبس الرجل

مخ ۶۰