913

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقول ابن بابويه: إياك أن تصلي في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه (1) يحمل أيضا على الكراهية. ويمكن أيضا حمل كلام الشيخ في النهاية: لا يجوز (2) على ذلك.

ولو وجد على الثوب وبر، فالظاهر عدم وجوب الإزالة، لطهارته على الأصح، وكذا شعر ما لا يؤكل لحمه.

وفي التهذيب ان علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: " يجوز " (3).

وفي مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه: " ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " (4).

الثانية: تكره في الرقيق الذي لا يحكي، تباعدا من حكاية الحجم، وتحصيلا لكمال الستر. نعم، لو كان تحته ثوب آخر لم يكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة.

اما الثوب الواحد الصفيق، فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل، لما رواه البخاري عن جابر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد متوشحا به (5).

وقد روى الأصحاب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه: انه رآه

مخ ۵۲