ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فعل من ذكرناه.
وقد روى البزنطي - فيما سلف - عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة في الخف (1) ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ورواية الحسن بن الجهم عنه عليه السلام أيضا (3) ورواية إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق وبعثت إليه به، فقال: " يصلى فيه " (4).
وثامنها: أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة، فلو حكاها لم يكف في الستر، لعدم صدق اسمه. وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " لا تصل فيما شف أو وصف " يعني الثوب المصقل (5).
قلت: معنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب " أو صف " بواو واحدة، والمعروف بواوين من الوصف.
وتاسعها: أن لا يكون ثقيلا يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره الا لضرورة، لمنافاته الواجب المقصود بالذات. فلو لم يجد سواه صلى عاريا ولو قلنا بجواز الصلاة في النجس اختيارا، إذ النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع الفوز بالستر، بخلاف الثقيل. وكذا لو كان صلبا كالحديد المانع من بعض الأفعال.
مخ ۵۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ