ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في بابها. وبه أفتى الأصحاب (1).
وروت أسماء - في الصحاح -: انه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (2).
قلت: اللبنة: الجيب.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: " تفترشه وتقوم عليه، ولا تسجد عليه " في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (3)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.
وتردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال (4).
قلت: الخاص مقدم على العالم مع اشتهار الرواية، مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء اجماعا، لما تقدم من تخصيص الرجال، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " حرام على ذكور أمتي " (5).
مخ ۴۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ