903

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

في بابها. وبه أفتى الأصحاب (1).

وروت أسماء - في الصحاح -: انه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (2).

قلت: اللبنة: الجيب.

ثم هنا مسائل:

الأولى: يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: " تفترشه وتقوم عليه، ولا تسجد عليه " في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (3)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.

وتردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال (4).

قلت: الخاص مقدم على العالم مع اشتهار الرواية، مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.

الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء اجماعا، لما تقدم من تخصيص الرجال، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " حرام على ذكور أمتي " (5).

مخ ۴۲