ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفصل الثاني: في الساتر.
تجوز الصلاة في كل ما يستر العورة عدا أمور:
أحدهما: جلد الميتة ولو دبغ باجماعنا - الا من شذ (1) - لما مر، ولما رووه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " (2).
وعنه عليه الصلاة والسلام: " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3) وهو شامل لحالتي الدباغ وعدمه.
وروينا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا، ولو دبغ سبعين مرة " (4).
وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (5).
ولأن الميتة نجسة، والدباغ غير مطهر.
والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية، أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله، أو في سوق الكفر.
مخ ۲۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ