ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قلت: وروى سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟
قال: " فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه " (1) وهذا يدل على أن وضع المسجد معتبر في غير هذه الصورة بطريق الأولى.
السابعة: يستحب للعراة الصلاة جماعة - رجالا كانوا أو نساء - اجماعا لعموم شرعية الجماعة وأفضليتها. ومنع بعض العامة من الجماعة الا في الظلمة حذرا من بدو العورة (2) ساقط، لأنا نتكلم على تقدير عدمه.
ثم الذي دل عليه خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم، فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: " يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ الامام بالركوع والسجود ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (3) وبها عمل الشيخ في النهاية (4).
وقال المرتضى والمفيد: يومئ الجميع كالصلاة فرادى (5) وهو اختيار ابن إدريس مدعيا للاجماع (6).
وفي المعتبر رجح مضمون الرواية، لجودة سندها (7).
ويشكل بان فيه تفرقة بين المنفرد والجامع، وقد نهي المنفرد عن الركوع والسجود - كما تقدم - لئلا تبدو العورة. وقد روي عبد الله بن سنان عن أبي
مخ ۲۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ