876

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (1).

وقال الشيخ في المبسوط: فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (2).

وقال المحقق في المعتبر: لو انكشفت العورة ولم يعلم، سترها ولم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، لسقوط التكليف مع عدم العلم (3).

والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ قال: " لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (4).

والفاضل - رحمه الله - في المختلف مال إلى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع أنه مطلق، واحتج بالرواية. واحتج لابن الجنيد، بان الستر شرط إجماعا وقد انتفى، فينتفي المشروط. وأجاب: بمنع كون الستر شرطا مطلقا، انما هو شرط مع الذكر (5).

وكلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بان الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق، لأنه يتضمن ان الستر حصل في بعض الصلاة، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له، بخلاف كلام ابن الجنيد، فإنه صريح في الامرين.

مخ ۱۵