ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عليه السلام، قال: " صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها " (1).
وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس، لعسر ستره من دون الرأس.
الخامسة: الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام بلفظة " الإزار " مكان " الملحفة " (3).
والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وادخالهما في الستر، للخروج من الخلاف، ولأنه مما يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل، والرداء أكمل، والتعمم والتسرول أتم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان الله أحق أن يتزين له " (4).
وروي: " ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره " وكذا روي في العمامة.
والتحنك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه - رحمه الله -:
لا يجوز تركه (5) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه " (6) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام (7).
مخ ۱۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ