859

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقد كان شيخنا عميد الدين قدس الله لطيفه ينصر هذا القول، ولا بأس به، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو انما يكون على هذا الوجه، اما تعتمد ترك الصلاة فإنه نادر. ونعم، قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة، والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط.

ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به) وردت بطريقين، وليس فيها نفي لما عداها، الا ان يقال: قضية الأصل تقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه، أو أن المعتمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/164" target="_blank" title="سورة الأنعام: 164">﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾</a> (1).

واما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة، كما سبق. وتخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ.

الثانية: في القاضي. وصرح الأكثر بأنه الولد الأكبر (2) وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بينهما وبينه، والأخبار خالية عن التخصيص، كما أطلقه ابن الجنيد وابن زهرة (3) ولم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم، ذكرها المصنفون (4) ولا بأس به اقتصارا على المتيقن، وان كان القول بعموم كل ولي ذكر أولى، حسبما تضمنته الروايات.

الثالثة: في المقتضي عنه. وظاهرهم انه الرجل، لذكرهم إياه في معرض الحبوة، وفي بعض الروايات لفظ الرجل، وفي بعضها الميت. وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة (5) ولا بأس به أخذا الروايات، ولفظ الرجل

مخ ۴۴۸