ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مرازم: اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: (ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه) (1).
وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها، قال: يقضي حتى يغلب الوفاء (2) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: عبدي يقضي ما لم أفترض عليه) (3).
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض، قال: (لا يقضي) (4). وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مريض يترك النافلة، فقال: (إن قضاها فهو خير له، وان لم يفعل فلا شئ عليه) (5). فالجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض، كما قاله الإصحاب (6).
واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات، قال: (ألقها واستأنف) (7) فلا تنافي الاستحباب، لان المستحب جائز الترك.
فان قلت: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الالقاء.
قلت: قد جاء للإباحة، وهو محمول على من يشق عليه القضاء.
الخامسة عشرة: يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس، قاله
مخ ۴۳۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ