845

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولو ذكر في الأثناء سابقة عدل ما أمكن.

ولو أوجبنا الترتيب بين الفوائت والحاضرة، فصلى الحاضرة ناسيا أو ظانا براءته، ثم ذكر في أثنائها، عدل إلى الفائتة. وكذا يعدل من أداء إلى أداء.

ونقل الشيخ في نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الأصحاب (1).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر (2)، فصل الركعتين الباقيتين. وقم فصل العصر) (3).

ولو لم يمكن العدول، أتم ما هو فيه واستأنف السابقة، ولم يجب الإعادة: لرفع النسيان (4).

اما الجهل بالحكم فليس عذرا، لأنه ضم جهلا إلى تقصير.

السابعة: لو جهل ترتيب الفوائت، فالأقرب سقوطه، لامتناع التكليف بالمحال. والتزام التكرار يحصله، لكن بحرج منفي وزيادة تكليف لم تثبت.

وكذا لو فاتته صلوات تمام وقصر، وجهل السابق، تخير. وقيل: يقضي الرباعية تماما وقصرا (5) وهو كالأول في الضعف.

ولو ظن سبق بعض، فالأقرب العمل بظنه، لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح.

ولو شرع في نافلة فذكر ان عليه فريضة أبطلها، لاختلاف الوجه فلا يعدل. ولو كانت مما يجوز تقديمه على القضاء كما مر أتمها إذ قلنا بجواز فعلها. ويجوز العدول من النفل إلى النفل. ومسائل العدول ست عشرة، لان كلا من الصلاتين اما فرض أو نفل، أداء أو قضاء، ومضروب الأربعة في مثلها

مخ ۴۳۴