ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ان أمر الصلاة شديد) (1).
وفي مقطوعة سماعة: (إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة) (2).
ورواية إسماعيل بن جابر، قال: سقطت من بعيري فانقلبت على أم رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي، فسألته عن ذلك؟ فقال: (اقض مع كل صلاة صلاة). وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه.
وهذه الروايات حملها ابن بابويه في الفقيه والشيخ على الندب (3).
وقال ابن بابويه في المقنع: واعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات. وروي: (انه ليس عليه ان يقضي الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، أو الليلة التي أفاق فيها). وروي: (انه يقضي صلاة ثلاثة أيام). وروي:
(يقضي ما أفاق في وقتها) (4).
والجعفي رحمه الله في الفاخر أورد الروايات من الجانبين، ولم يجنح إلى شئ منها، فكأنه متوقف.
وقال ابن الجنيد: والمغمى عليه أياما من علة سماوية، غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها، إذا أفاق في آخر نهار إفاقة يستطيع معها الصلاة، قضى صلاته ذلك اليوم، وكذلك إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة. فان لم يكن مستطيعا لذلك كانت افاقته كاغمائه، إذا لم يقدر على الصلاة بحال من الأحوال التي ذكرناها في صلاة العليل. فان كانت إفاقته في وقت لا يصح له
مخ ۴۲۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ