ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء ألا في الكثير.
وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته، وكذا العجين إذا رقق وتخلله الماء (1)، وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام) طهره بالخبز (2) والبيع (3) والدفن (4) وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء، إلا أن يقيد بالمعهود من القليل.
والظاهر: طهارة الحنطة واللحم وشبهه - مما طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلل، وكذا الجلد المدهون بالنجس.
وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس، بتشريبه بالماء الطاهر، احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس. ويمكن طهره كالآجر، لما يأتي.
الثالث: يكفي الغسل مرة في غير الإناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله في دم الحيض: (حتيه ثم اغسليه) (5) وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
أما البول فيجب تثنيته، لقول الصادق (عليه السلام) في الثوب يصيب البول: (اغسله مرتين، الأول: للإزالة، والثاني: للانقاء) (6).
ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى، لمفهوم الموافقة - فان نجاسة غير البول أشد - وظاهر التعليل. وتستحب الثالثة، وفي المبسوط: لا يراعى العدد إلا في
مخ ۱۲۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ