799

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

للحث على الصلاة عقيب الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله روي أنه قال لبلال: (حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة). قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك (1).

الخامس: ليس سجود التلاوة صلاة، فلا يكره في هذه الأوقات، ولا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه. ولو سمي جزءا أو شارك الصلاة في الشرائط فله سبب، وكذا سجود الشكر. اما سجود السهو، ففي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تسجد سجدتي السهو، حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (3)، وفيه إشعار بكراهة مطلق السجدات.

السادس: الظاهر أنه لا فرق بين مكة وغيرها، للعموم.

وأما قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (3) فلا يدل على الاستثناء، لأن الصلاة لها سبب. هذا إن حملت الصلاة على صلاة الطواف، وإن حملت على مطلق الصلاة فنحن نقول به، إذ لا تحريم هنا فلا منع، أو يراد به ماله سبب، أو نستثني الأوقات الخمسة بدليل آخر فيكون المراد ما عداها.

السابع: لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر، تخير في جمع الظهر والعصر، أو الإتيان بالظهر في الركعتين الأوليين فيجعل الأخيرتين نافلة. ولو ائتم في العصر فالظاهر التخيير أيضا.

مخ ۳۸۸