ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 / 1384ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الجنب من الحرام) (1). وعن أبي الحسن (عليه السلام): (لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا) (2).
أما عرق الجنب من الحلال، والحائض، والنفساء، والمستحاضة، فطاهر إجماعا قاله في المعتبر (3).
وخامسها: المذي - في المشهور - ونقل فيه الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس بشئ) (4) وقول الصادق (عليه السلام): (انما هو بمنزلة النخامة) (5) ولمرسلة بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (69.
وابن الجنيد: ينجس الذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة (7).
لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): (فاغسله) (8).
وفي السند منع، ويحمل على الندب.
والودي - بالمهملة - الخارج عقيب البول، والوذي - بالمعجمة - عقيب المني، طاهران.
والحديد طاهر اجماعا. وقول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد: (عليه أن يمسحه بالماء (9) محمول على الندب، وما في
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ