ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الجنب من الحرام) (1). وعن أبي الحسن (عليه السلام): (لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا) (2).
أما عرق الجنب من الحلال، والحائض، والنفساء، والمستحاضة، فطاهر إجماعا قاله في المعتبر (3).
وخامسها: المذي - في المشهور - ونقل فيه الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس بشئ) (4) وقول الصادق (عليه السلام): (انما هو بمنزلة النخامة) (5) ولمرسلة بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (69.
وابن الجنيد: ينجس الذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة (7).
لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): (فاغسله) (8).
وفي السند منع، ويحمل على الندب.
والودي - بالمهملة - الخارج عقيب البول، والوذي - بالمعجمة - عقيب المني، طاهران.
والحديد طاهر اجماعا. وقول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد: (عليه أن يمسحه بالماء (9) محمول على الندب، وما في
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ