786

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بالركعتين شفعا (1).

وعليه تحمل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) (2). ويجوز حملها على التقية، لأن عندهم وقت للوتر ما بين العشاء إلى الفجر، ويروون عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال:

(الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) (3).

وجوابه، يحمل على آخر وقت العشاء، ويعارض بما روي عن عائشة:

أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله أول الليل وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر (4).

وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول، لما مر، ولرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام في ساعة الوتر: (أحبها إلي الفجر الأول).

وقال: (كان أبي ربما أوتر بعدها انفجر الصبح) (5).

ولو ظن الضيق فشفع وأوتر وصلى ركعتين الفجر، ثم تبين بقاء الليل، بنى ستا على الشفع، وأعاد الوتر مفردة وركعتي الفجر، قاله المفيد رحمه الله (6).

مخ ۳۷۴