ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك، والظاهر أن المجيب الامام (1).
قلت: هي محمولة على العذر كغلبة النوم والسفر، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة، فقال: (لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت) (2).
وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر في السفر أول الليل، إذا لم يستطيع أن يصلي في آخره، قال: (نعم) (3)، وليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.
ومن الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجنابة في السفر أو البرد (4)، وعن محمد بن حمران عنه عليه السلام للمسافر (5).
تنبيهات:
الأول: هذا التقديم جائز للعذر، والقضاء أفضل في المشهور، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي الشابة يغلبها النوم تقدم إن ضيعت القضاء (6).
مخ ۳۷۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ